2 البقرة Al-Baqara
19 - ين: أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن زرارة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل كانت عنده امرأته فزنى بامها أو ابنتها أو اختها فقال: ما حرم حرام قط
- مؤسسة الحسنين عليهما السلام لإحياء تراث أهل البيت عليهم السلام و علوم الإسلامية و الشيعية - وسائل الشيعة - الصفحة 432 إذا وكل عبدا أو سفيها أو مميزا فى قبول أو قبل نكاحا لنفسه، أو وكل فى تزويج الأمة من لا يجوز له تزوجها
سورة Sura النساء An-Nisaa